المادة 31 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

الفصل الرابع- رسوم الخضار والفواكه المادة 31- لا يجوز لاي شخص ان يبيع ،او يعرض للبيع، بالجملة او بالمفرق ،الفواكه والخضار الطازجة او الجافة ضمن منطقة البلدية، الا في السوق المخصصة لهذه الغاية من قبل المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة