المادة 34 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
لا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد المذكورة في هذا الفصل الا في الاسواق المخصصة لها، وامكنتها المقررة لهذه الغاية من قبل المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة