المادة 51 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

الفصل التاسع - رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل المادة 51- لا يجوز لاي بائع ان يستعمل اية اوزان او مقاييس او مكاييل، الا الاوزان والمقاييس والمكاييل المنصوص عليها في القانون، وبعد دمغها من البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة