المادة 51 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
الفصل التاسع - رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل المادة 51- لا يجوز لاي بائع ان يستعمل اية اوزان او مقاييس او مكاييل، الا الاوزان والمقاييس والمكاييل المنصوص عليها في القانون، وبعد دمغها من البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026