المادة 2 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
الفصل الاول-
الشوارع والطرق والارصفة
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية والواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
"المجلس" مجلس بلدية سحاب.
"الشارع" كل طريق او ممر او زقاق او درب او مصدفحة 1 رج او منم م17شى او جادة او ساحة يملك الجمهور حق السير فيها.
"منطقة البلدية" منطقة بلدية سحاب.
"المالك" الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار، اي ملك، سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا، او كان له حق التصرف في ذلك الملك سواء كان الملك مسجلا باسمه او لم يكن.
"الملك" الابنية والاراضي على اختلاف انواعها، مسورة كانت ام غير ذلك، مسكونة ام غير مسكونة مبني عليها ام غير مبني ، عامة ام خاصة.
"الرئيس" رئيس المجلس.
"الرصيف" المساحة الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026