المادة 43 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
لا يجوز ان يكتب اي شيء على لوحة الاعلان الا باللغة العربية، ويستنثى من ذلك اللوحات او الاعلانات المنشورة بتصريح خاص من الرئيس، او من ينيبه ، مع بيان الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026