المادة 10 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
يجوز للرئيس، او من ينيبه بذلك، ازالة اي عائق، واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقامه ،كما يجوز للرئيس، او من ينيبه بذلك، اصدار الامر للشخص المذكور بازالة ذلك العائق من الشارع العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026