المادة 13 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
أ- يجوز للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان اخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب اخر ان يرسل اخطارا خطياً الى مالكه ينذره بتصليحه او تسييجه في الحال بشكل يمنع الخطر الناشيء عنه.
ب- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن القيام بما كلف به في الاخطار المشار اليه في البند السابق يعتبر انه ارتكب مخالفة ويجوز للمجلس ان يقوم بالعمل الوارد في الاخطار وان يستوفي جميع النفقات التي تكبدها في هذا السبيل من مالك تلك الابنية او البئر او الحفرة او المكان الاخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026