المادة 12 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في اي شارع ،او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي من مراقب الابنية ،وموافقة الرئيس ،او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الخندق ، مع بيان المساحة المراد اشغالها ،ومدة العمل بالتصريح. ب- اذا اصدر مثل هذا التصريح الى شخص ما ،يجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة. وان يبقى ذلك السياج قائما الى ان ترفع تلك المواد، او ان تطمر الحفرة، او يؤمن الناس من خطر السقوط ،بوضعه حول ما ذكر نوراً كافياً اثناء الليل ،ويجوز للرئيس سحب هذا التصريح اذا وجد، او ثبت لديه، اسباب استثنائية تبرر ذلك ،وللمتضرر ان يعترض على ذلك لدى المجلس. ج- كل من وضع مواد او حفر حفرة او خندقا، دون الحصول على تصريح، او تخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول المواد او الخندق، او تخلف عن ازالة تلك المواد يعتبر انه ارتكب مخالفة. يجوز للرئيس ، بعد انتهاء المدة المعينة بالتصريح ان يطمر تلك الحفرة (الخندق) وان يستوفي جميع النفقات من الشخص المتخلف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة