المادة 57 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

كل من ازال ،او محا اية لوحة من لوحات الاسماء، الموضوعة بمقتضى المادة (55 ) من هذا النظام، او عبث بها، او اعاق المجلس، او معتمده ،عن وضع لوحة باسم اي شارع على أي ملك بمقتضى المادة المذكورة، او خالف احكام المادة 56 من هذا النظام ،يعتبر انه ارتكب مخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة