المادة 58 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
الفصل الحادي عشر - التنظيفات والاضرار الصحية
المادة 58- يقتضي على كل من يشغل دارا او مكانا للسكن والتجارة او لتعاطي الاشغال، ان يعد عدداً كافياً من الصناديق المصنوعة من الحديد بالحجم والتركيب الذي يوافق عليه المجلس، او معتمده او مراقب الصحة ،لوضع النفايات الجافة فيه ،مع المحافظة عليها، وابقائها في حالة صحية وتصليحها واسبتدالها بغيرها ، لدى الطلب من مراقب الشؤون الصحية التابع للبلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026