المادة 59 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
يحظر القاء النفايات والمواد الكريهة والمياه القذرة في الشوارع العامة والطرق او اي مكان آخر، غير امكنتها المخصصة من قبل المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة