المادة 27 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

لا يجوز نقل الذبائح ،او اي جزء منها ،من المسلخ ،قبل فحصها النهائي وختمها بخاتم البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة