المادة 28 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح بقصد البيع:- فلس 30 عن كل رأس من الضأن والماعز. 20 عن كل رأس من الخرفان والجديان. 150 عن كل رأس من البقر وصغار الابل. 250 عن كل رأس من الجمال والجاموس. 75 عن كل رأس من العجول. ب- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي يتم نفخها بمنفاخ البلدية:- فلس 15 عن كل رأس من الضأن والماعز. 5 عن كل رأس من الحمل والجديان. 15 عن كل رأس من البقر وصغار الابل. 20 عن كل رأس من الجمال والجاموس. 15 عن كل رأس من العجول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة