المادة 54 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
الفصل العاشر- لوحات اسماء الشوارع
المادة 54- تعني لفظة( شارع) الواردة في هذا الفصل من النظام، كل شارع او طريق او زقاق او ساحة واقعة ضمن منطقةالبلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة