المادة 55 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
يجوز للمجلس ان يسمي، او يعيد تسمية ،اي شارع من الشوارع ،ويجوز له ولمعتمده ،ان يضع لوحة باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له ،او على اي قسم خارجي بالصورة التي يستصوبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026