المادة 40 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
يجب على كل من يريد الحصول على رخصة لوحة اعلان ان يقدم طلباً الى الرئيس، ويذكر في الطلب اسمه وعنوانه والمحل الذي يرغب وضع اللوحة فيه وحجمها ومضمونها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة