المادة 61 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
يترتب على كل من يشغل اسطبلات في منطقة البلدية، ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة، يعدها لتلك الغاية ،على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يعينهما مراقب الصحة، ومن المادة التي يعينها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026