المادة 8 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
يعتبر الشخص مسؤولا عن الافعال التي يقوم بها بالذات ،او بواسطة خادمة او احد افراد عائلته ممن يعيش معه، او بواسطة شخص ماذون منه ولو لم يكن مستخدما لديه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة