المادة 84 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
الفصل الخامس عشر-
مواد شتى
المادة 84- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026