المادة 25 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
تذبح جميع الحيوانات التي يقصر بيع لحومها ضمن منطقة البلدية، او في المسلخ او، في المكان الذي يشير اليه مفتش اللحوم، وبالكيفية التي يوعز بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة