المادة 38 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963

يجوز للرئيس او من ينيبه ، ان يمنح الرخصة او يرفض مع بيان الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة