المادة 5 من نظام بلدية سحاب رقم 95 لسنة 1963
تدفع الى صندوق المجلس كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام، ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من المالكين بنسبة لا تزيد عن (20%) من النفقات المقدرة ،ويقسط الباقي، بعد اتمام العمل، على اقساط يحددها المجلس على ان يتم دفعها خلال مدة لا تزيد عن سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026