القوانين

قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

66 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  2. المادة 2تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلط…
  3. المادة 3انشاء المنطقة وحدودها يهدف انشاء المنطقة الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة باستقطاب الانشطة الاقتصادية المختلفة وجذب الاستثمارات اليها.
  4. المادة 4تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس حدود المنطقة وله تعديل هذه الحدود وفقا لمتطلبات عمل السلطة ومقتضيات المصلحة العامة . وينشر القرار واي تعديل يطرأ عليه في …
  5. المادة 5يحدد بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تاريخ بدء العمل في المنطقة ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية
  6. المادة 6تسري على المنطقة احكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل باحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في تلك التشريعات.
  7. المادة 7سلطة المنطقة أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى ( سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير…
  8. المادة 8أ- تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لكل من سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة وفقا لاحكام هذا القانون اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء. ب- تنتقل الى السلطة جميع…
  9. المادة 9تتولى السلطة المهام التالية:- أ - تنمية المنطقة وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة لتنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في المنطقة. ب - زيادة…
  10. المادة 10أ- تتولى السلطة المسؤوليات التالية:- 1- إدارة المنطقة ومتابعة شؤونها وفقا لصلاحياتها بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة الصادرة بمقتضاه . 2- وضع الخطط و…
  11. المادة 11أ- تتولى السلطة اضافة الى مهامها في المنطقة مسؤولية تنمية الاقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وتمارس لهذه الغاية أي صلاحية مخولة لها بموجب هذا الق…
  12. المادة 12ادارة السلطة أ- يتولى ادارة السلطة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس المفوضين ) يتألف من ستة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على…
  13. المادة 13أ- يشترط فيمن يعين في المجلس ان يكون:- 1- اردني الجنسية. 2- من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص. 3- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ب-1- يحظر على الرئيس واعضاء المجلس…
  14. المادة 14يصدر مجلس الوزراء عند نفاذ احكام هذا القانون القرارات اللازمة لاقامة المنطقة وبدء اعمالها وعلى وجه الخصوص ما يلي:- أ- تعيين الرئيس ونائبه واعضاء المجلس. ب- تحديد اجراءات …
  15. المادة 15يمارس المجلس المهام و الصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لتنمية المنطقة بموافقة مجلس الوزراء ، واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تخصيص المناطق الاستثمارية…
  16. المادة 16أ- يجتمع المجلس مرتين على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. ب- يتخذ الم…
  17. المادة 17أ -1- للمجلس ان يتعاقد مع الجهات المؤهلة فنياً ومالياً لتطوير المنطقة او ادارتها على ان تحدد اسس التعاقد وشروطه بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية. 2- على الرغم مما ورد في أ…
  18. المادة 18أ- يمارس الرئيس بصفته الرئيس التنفيذي للسلطة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال في السلطة.…
  19. المادة 19شؤون السلطة المالية تتكون موارد السلطة المالية مما يلي:- أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة. ب- أي رسوم أو ضرائب أو عوائد تتأتى للسلطة وفقا لاحكام هذا ال…
  20. المادة 20أ- تبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها. ب- تكون للسلطة موازنة مستقلة يقرها ا…
  21. المادة 21أ- تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية ويحق للسلطة في المنطقة الاستفادة من أي ميزة او اعفاء مقرر بموجب هذا القانون للمؤسسة المسجلة. ب- ت…
  22. المادة 22الانشطة الاقتصادية في المنطقة أ- على من يقوم باي نشاط اقتصادي داخل المنطقة ويرغب في الاستفادة من أي من الميزات او الاعفاءات المقررة بموجب هذا القانون ان يتقدم الى السلطة …
  23. المادة 23يحق لاي شخص غيرمسجل كمؤسسة مسجلة ان يمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة شريطة التقيد بالاسس والضوابط المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالمؤسسات المسج…
  24. المادة 24يسمح لاي مؤسسة ممارسة أي نشاط اقتصادي باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية يتضمن الأسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما …
  25. المادة 25أ-يسمح باستيراد البضائع الى المنطقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب-على كل من يستورد بضائع الى المنطقة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم التصرف…
  26. المادة 26أ-يسمح للمؤسسات المسجلة بادخال البضائع الى المنطقة ولايجوز لغيرها ادخال البضائع الى المنطقة الا وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- يجوز للا…
  27. المادة 26 مكررةاستثناءً من احكام المادتين (25) و(26) من هذا القانون يسمح بادخال او استيراد البضائع للجهات المبينة ادناه الى المنطقة :- أ-ما يرد باسم جلالة الملك المعظم . ب-ما يرد للوزار…
  28. المادة 27أ-لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل البضائع التي يتم ادخالها من قبل المؤسسة المسجلة الى المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة البضائع المصدرة او …
  29. المادة 28لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى طلب المجلس اعفاء البضائع من منشأ المنطقة من الرسوم الجمركية جزئيا عند وضعها في الاستهلاك المحلي في المنطقة الجمركية …
  30. المادة 29أ- تعتبر المنطقة خارج حدود المنطقة الجمركية ولا تسري عليها أحكام التشريعات الجمركية إلا وفق ما نص عليه في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تنظم صلاحيات دائرة ال…
  31. المادة 30الرسوم والضرائب أ- لا تستوفى في المنطقة الرسوم والضرائب التالية:- 1- الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الاخرى على المستوردات اليها. 2-الضريبة على المبيعات …
  32. المادة 31اذا كانت المؤسسات المسجلة او الاستثمارات او الانشطة القائمة في المنطقة عند نفاذ هذا القانون تتمتع بموجب أي تشريع اخر او اتفاق خاص بميزات او اعفاءات تشكل افضلية لها عما هو…
  33. المادة 32أ-يخضع دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها في المنطقة لضريبة دخل تعادل (5%) من مجموع دخلها ويتم تحديد هذا الدخل وتحديد اسس احتسابه وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى نظام …
  34. المادة 33مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يلتزم كل شخص او كل مؤسسة مسجلة او مستثمر في المنطقة بما يلي:- أ- خصم ضريبة الدخل المتحققة على ما يدف…
  35. المادة 34أ- تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة في المنطقة وفقا لأحكام هذا القانون وقانون ضريبة …
  36. المادة 35اذا تبين للسلطة او لدائرة ضريبة الدخل ان المؤسسة المسجلة تقوم بالتعامل مع اشخاص في المنطقة الجمركية تربطهم بها منفعة مالية مشتركة مما يخرج عن نطاق التعامل المألوف بين اشخ…
  37. المادة 36أ- على السلطة تزويد دائرة ضريبة الدخل بالكشوف والبيانات المتعلقة باي دخل خاضع للضريبة تقوم بتحصيله بموجب احكام هذا القانون. ب- يحق لمدير عام دائرة ضريبة الدخل او من يفوضه…
  38. المادة 37أ- على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا القانون ، تفرض ضريبة مبيعات على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المنطقة على النحو التالي:- 1- ضريبة بنسبة (7%) من قيمة بيع سل…
  39. المادة 37 مكررةيعفى من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) ومن الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (37) من هذا القانون ، حسب مقتضى الحال ، ما يلي :- .أ-مشتريات وم…
  40. المادة 38مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما:- أ- تختص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بالنظر في الاست…
  41. المادة 39تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على أي جرم يرتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بضريبة الدخل في المنطقة.
  42. المادة 39مكرر (اولا) أ- يعد تهرباً من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون والفقرة (ج) منها كل من ارتكب أيا من الافعال التالية:- 1-التخلف…
  43. المادة 40أ-على كل مؤسسة مسجلة تنظيم حساباتها وبياناتها المالية وفقا لاحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية بما يتفق وبمعايير المحاسبة الدولية. ب-تلتزم المؤسسة المسجلة باظهار دخلها المتأ…
  44. المادة 41أ- على السلطة تزويد دائرة الضريبة العامة على المبيعات بالكشوفات والبيانات المتعلقة بمشتريات المؤسسات المسجلة من السلع والخدمات من المنطقة الجمركية ومبيعاتها اليها. ب- لمد…
  45. المادة 42توزع الايرادات المتأتية وفقا لاحكام هذا القانون من ضريبتي الدخل والمبيعات على النحو التالي:- أ - (60%) للخزينة ويتم تحويلها الى وزارة المالية في نهاية كل شهر. ب - (40%) ل…
  46. المادة 43تنظيم الاراضي والابنية وادارة المناطق الساحلية
  47. المادة 43أ- تعتبر المنطقة والاقليم منطقة تنظيم اقليمي وفقا لاحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه ويمارس المجلس لهذه الغاية صلاحيات المجلس ال…
  48. المادة 44أ-تنتقل الى السلطة ملكية الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة التي تقع داخل حدود المنطقة وفقا لما يقرره مجلس الوزراء . ب-لا يجوز للسلطة في اي حال بيع أي من الاراضي المشار …
  49. المادة 45على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للسلطة ان تبرم عقود ايجار مع الغير لمدة لا تزيد على خمسين عاما ، ويجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تمديد هذه المدة كما يراه مناسبا …
  50. المادة 46على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يحق للمؤسسة المسجلة حيازة وتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في المنطقة واللازمة لاعمالها والتصرف فيها وفقا للنظام الذي سيصدر بمقتضى الم…
  51. المادة 47يقتصر تطبيق احكام القوانين المتعلقة بحق الشفعة والاولوية على المناطق السكنية في المنطقة.
  52. المادة 48يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس انظمة خاصة تحدد بموجبها أسس وشروط وإجراءات الدخول لغير الاردنيين إلى المنطقة والإقامة والعمل فيها وبخاصة ما يتعلق منها بما يلي:- أ…
  53. المادة 48دخول المنطقة والإقامة فيها
  54. المادة 49أ- يجوز لاي مؤسسة مسجلة او مستثمر في المنطقة او أي شخص استعمال العملة الاردنية او الاجنبية في أي صفقة تجارية او لاي غرض شخصي بما في ذلك فتح حسابات بنكية باي عملة وكذلك شر…
  55. المادة 49العملات والاعمال المصرفية واعمال التأمين
  56. المادة 50تسري أحكام قانون البنوك وقانون البنك المركزي على أي بنك او شركة مالية تقوم بالاعمال المصرفية في المنطقة او تفتح فروعاً فيها .
  57. المادة 51يجوز لاي شركة تأمين القيام باعمال التأمين في المنطقة او فتح فرع فيها وفقا لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين.
  58. المادة 52تنفيذا لاحكام هذا القانون يتولى المجلس مسؤولية حماية البيئة في المنطقة والمحافظة عليها وضمان التنمية المستدامة وفق اسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام على ان لا تقل عن المستوى ا…
  59. المادة 52حماية البيئة
  60. المادة 52 مكررةأ- تختص محكمة بداية العقبة بالاضافة الى اختصاصاتها بموجب التشريعات الاخرى النافذة المفعول بالنظر فيما يلي :- 1-الجرائم البيئية التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظم…
  61. المادة 53أ-لمقاصد تنفيذ هذا القانون ، يعتبر من رجال الضابطة العدلية الرئيس او أي من اعضاء المجلس او الموظف المفوض من أي منهم وفقا للصلاحيات المقررة له وللموظف المفوض الحق في ضبط أ…
  62. المادة 54مكرر (اولا) مع مراعاة احكام المادتين (54) و (54 مكرر (ثانياً) ) من هذا القانون ودون الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها أي تشريع اخر ، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون وال…
  63. المادة 55لا تطبق في المنطقة احكام قانون الاستيراد والتصدير واحكام الحوافز والقيود على رأس المال الاجنبي المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار والانظمة الصادرة بمقتضاه.
  64. المادة 56يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي:- أ- تحديد الرسوم التي تفرض لمصلحة السلطة وفقا لاحكام هذا القانون. ب- شؤون الم…
  65. المادة 57يلغى ( قانون سلطة اقليم العقبة رقم (7) لسنة 1987 ) والتعديلات التي طرأت عليه اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وفق أحكام المادة (8) من هذا القانون على ان يستمر ا…
  66. المادة 58رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .