المادة 54 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
مكرر (اولا)
مع مراعاة احكام المادتين (54) و (54 مكرر (ثانياً) ) من هذا القانون ودون الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها أي تشريع اخر ، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او أي تشريع اخر ساري المفعول في المنطقة بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة .
المادة54 مكرر (ثانيا)
أ- دون الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها أي تشريع اخر ، يعاقب بالعقوبات المبينة ادناه كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او أي تشريع اخر ساري المفعول في المنطقة والتي تتعلق بمياه البحر او البيئة مع الزام المخالف بالتعويض وازالة الضرر الناشئ عن المخالفة :-
1-بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من لوث مياه البحر او الحق ضررا بالبيئة بأي طريقة كانت وبأي مادة من غير المواد المشار اليها في البند
(2) من هذه الفقرة ، او خالف اياً من الاحكام او الاجراءات او الشروط المنصوص عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون المتعلقة بحماية البيئة .
2-بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، كل من لوث البحر بصورة جسيمة او ألحق ضررا جسيما بالبيئة عن طريق طرح أي مواد فيها ذات آثار جسيمة على البيئة والتي يتعذر ازالتها ، او التي على الرغم من ازالتها تؤثر سلبا على السير الطبيعي للنظم البيئية ، او التي تعيق سلامة واستقرار هذه النظم واستخداماتها بأي شكل ، وتحدد هذه المواد وكمياتها وآثارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يراعى فيه ما هو متبع دوليا بهذا الشأن .
ب- يتوجب على من يرتكب اياً من المخالفات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ازالة اسبابها خلال المدة التي تحددها المحكمة وفي حال تخلفه عن القيام بذلك تتولى السلطة ازالتها على نفقته مضافا اليها (15%) من قيمتها وذلك بدل نفقات ادارية وتغريمه بمبلغ لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالة اسباب المخالفة بعد المدة التي تحددها المحكمة لذلك ووضع مصدر المخالفة تحت الحجز لحين دفع جميع المبالغ المترتبة على المسؤول .
المادة54 مكرر (ثالثا)
أ- تفرض بقرار من المفوض المختص او من يفوضه الغرامات التي لا يتجاوز مقدارها الف دينار .
ب-يبلغ المخالف او من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب اشعار خطي او بالبريد المسجل وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه او رفض التوقيع على اشعار التبليغ .
المادة54 مكرر( رابعا)
أ- يجوز الاعتراض لدى الرئيس أو من يفوضه على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى المادة (54 مكرر (ثالثا)) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها وللرئيس ولاسباب مبررة المصادقة على اقرار التغريم او تخفيضه او الغائه .
ب- يكون قرار الرئيس الذي يصدره بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا تجاوزت الغرامة الف دينار .
المادة54 مكرر (خامسا)
أ- للرئيس او للمفوض المختص ، ولاسباب مبررة ، عقد تسوية صلحية في القضايا الجمركية التي ينص عليها النظام الصادر بمقتضى المادة (29) من هذا القانون سواء قبل اقامة الدعوى او خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وتتم التسوية مع الجهة المخالفة وفقاً لاحكام وشروط عقد المصالحة على ان يبين فيه جميع مبالغ التعويضات والنفقات التي يتحملها المخالف ولا يجوز ان تتم التسوية بأقل من نصف الحد الادنى المنصوص عليه في هذا القانون .
ب-يصدر الرئيس او من يفوضه دليلا بالتسويات الصلحية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم نشره في الجريدة الرسمية .
ج- تسقط الدعوى الجمركية عند اجراء المصصفالحة حة24 معلن ي27ها .
المادة 54ارتباطات المادة
أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (5000) دينار اوتعديلات المادة 3 بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام في المنطقة بمايلي:-
1- الاخلال باي من احكام وشروط الترانزيت او التصنيع الداخلي او الادخال المؤقت او الكفالات والتعهدات التي تطلبها السلطة على أي بضائع او اعادة التصدير القانونية او الواردة في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.
2- قطع الرصاص الجمركي او نزع الاختام او الازرار الجمركية عن البضائع المرسلة بالنقل بالعبور او المعدة للاخراج او اعادة التصدير.
3- عدم احتفاظ الناقل والمؤسسة بالقيود والسجلات الملزمة بها بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
4- عدم تقيد المخلصين الجمركيين بالانظمة التي تحدد واجباتهم.
5- مخالفة أي شخص احكام النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة
(29) من هذا القانون او عدم تقيده باي التزام
مفروض بموجبه.
ب- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (10000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام في المنطقة بمايلي:-
1- تفريغ البضائع على أي وسيلة نقل او حملها بصورة مغايرة للقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، او رسو السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الاماكن المحددة لها من السلطة او في الحالات الطارئة دون اعلام اقرب مركز جمركي بذلك ، او مغادرة السفن والطائرات او وسائط النقل الاخرى للمرفأ او للحرم الجمركي دون ترخيص من السلطة.
2- نقل او حيازة البضائع بصورة مخالفة لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
3- ادخال او اخراج او حيازة او نقل أي بضائع محظورة او ممنوع استيرادها او المقيدة دون تقديم اثباتات تؤيد بصورة نظامية او عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لاي غاية كانت.
4- اعاقة أي من موظفي السلطة من القيام بواجباته وفق احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ومن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف.
5- تغيير ممر العبور المحدد من قبل السلطة او عدم اتباع الطرق او الاجراءات المحددة في ادخال البضائع الى المنطقة و اخراجها منها.
6- التصرف في البضائع المدخلة الى المنطقة تحت وضع الادخال المؤقت او وفق وضع العبور وذلك خلافا لاحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك ، او استخدامها في غير الاماكن المخصصة لها او لغير غايات استيرادها او في غير الغايات المخصصة لها او نقل المسافرين او البضائع داخل المنطقة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسم بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة.
7- تقديم تصريح او بيان او وثائق كاذبة او مزورة او وضع علامات كاذبة بقصد استيراد او تصدير بضائع محظورة او ممنوعة او مقيدة او خلافا لاحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك.
8- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها او في فجوات او فراغات غير مخصصة لاحتواء مثل هذه البضائع او تجاوز المراكز الجمركية ب … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026