المادة 53 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

أ-لمقاصد تنفيذ هذا القانون ، يعتبر من رجال الضابطة العدلية الرئيس او أي من اعضاء المجلس او الموظف المفوض من أي منهم وفقا للصلاحيات المقررة له وللموظف المفوض الحق في ضبط أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة عن البضائع المحظور دخولها اليها او انتاجها او تخزينها فيها ويجوز له لهذه الغاية دخول أي مكان وتدقيق المستندات وتفتيش الاشخاص والبضائع والسفن والتحفظ على أي منها ويشمل هذا الحق اتخاذ الاجراءات الخاصة بحماية البيئة . ب-1-على الرغم مما ورد في هذا القانون وفي أي تشريع اخر ، يكون للرئيس واعضاء المجلس ولموظفي السلطة الحق في ضبط أي مخالفات ترتكب في الاقليم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او أي تشريع اخر ساري المفعول ، واحالة المخالفات الى المحكمة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة . 2- يستثنى من احكام البند (1) من هذه الفقرة ما يلي :- - مخالفات التعدي على الاثار والمواقع الاثرية في الاقليم اذ يتوجب ضبط هذه المخالفات واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق مرتكبيها وفقا لقانون الاثار المعمول به . - المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة