المادة 52 مكررة من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ- تختص محكمة بداية العقبة بالاضافة الى اختصاصاتها بموجب التشريعات الاخرى النافذة المفعول بالنظر فيما يلي :-
1-الجرائم البيئية التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
2-فرض الغرامات والتعويضات والمبالغ المستحقة عند وقوع حوادث التلوث البيئي واستيفاؤها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
3-توقيف الاشخاص المسند اليهم ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند
(1) من هذه الفقرة واخلاء سبيلهم وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به . وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من الشخص الذي اسندت اليه التهمة ان يقدم كفالة نقدية او عدلية لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه لحين صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة او تقديم تلك الكفالة .
4-الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة نقدية او مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك الافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد اتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها .
ب- 1- يجوز ان تنعقد المحكمة من تلقاء نفسها خارج اوقات الدوام الرسمي وفي أي مكان يراه رئيس المحكمة مناسبا .
2- في الحالات الطارئة او اذا استدعت المصلحة العامة ذلك تنعقد المحكمة وبناء على طلب الرئيس على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة للنظر في أي قضية تتعلق بالمخالفات البيئية التي يحيلها اليها الرئيس بصفة مستعجلة لا تحتمل التأخير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026