المادة 55 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
لا تطبق في المنطقة احكام قانون الاستيراد والتصدير واحكام الحوافز والقيود على رأس المال الاجنبي المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026