المادة 55 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

لا تطبق في المنطقة احكام قانون الاستيراد والتصدير واحكام الحوافز والقيود على رأس المال الاجنبي المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة