المادة 56 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي:-
أ- تحديد الرسوم التي تفرض لمصلحة السلطة وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- شؤون الموظفين والمستخدمين في السلطة.
ج- شؤون اللوازم والاشغال والامور المالية في السلطة.
د- تأليف شرطة ساحلية في المنطقة وتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها.
ه- تنظيم وادارة متنزه العقبة البحري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026