المادة 56 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي:- أ- تحديد الرسوم التي تفرض لمصلحة السلطة وفقا لاحكام هذا القانون. ب- شؤون الموظفين والمستخدمين في السلطة. ج- شؤون اللوازم والاشغال والامور المالية في السلطة. د- تأليف شرطة ساحلية في المنطقة وتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها. ه- تنظيم وادارة متنزه العقبة البحري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة