المادة 57 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

يلغى ( قانون سلطة اقليم العقبة رقم (7) لسنة 1987 ) والتعديلات التي طرأت عليه اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وفق أحكام المادة (8) من هذا القانون على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة