المادة 21 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ- تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية ويحق للسلطة في المنطقة الاستفادة من أي ميزة او اعفاء مقرر بموجب هذا القانون للمؤسسة المسجلة.
ب- تعتبر اموال السلطة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ويمارس الرئيس او من يفوضه لهذه الغاية جميع الصلاحيات المخولة بمقتضاه للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026