المادة 22 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
الانشطة الاقتصادية في المنطقة
أ- على من يقوم باي نشاط اقتصادي داخل المنطقة ويرغب في الاستفادة من أي من الميزات او الاعفاءات المقررة بموجب هذا القانون ان يتقدم الى السلطة بطلب تسجيله مؤسسة مسجلة .
ب- تحدد اجراءات التسجيل وشروطه ورسوم التسجيل التي تستوفيها السلطة واي امور اخرى تتعلق بذلك بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون يحظر على السلطة تملك الاسهم والحصص في المؤسسات المسجلة.
د- تعامل جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة في المنطقة معاملة المؤسسات المسجلة للاستفادة من التسهيلات والميزات المقررة لهذه المؤسسات وعلى اساس البيانات المتعلقة بحركة البضائع العائدة لاي من تلك الجهات التي يتوجب عليها تقديمها للسلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026