المادة 23 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
يحق لاي شخص غيرمسجل كمؤسسة مسجلة ان يمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة شريطة التقيد بالاسس والضوابط المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالمؤسسات المسجلة وأي شروط أو أسس أخرى يقررها المجلس ، ولا يحق له في هذه الحالة الاستفادة من الميزات او الاعفاءات المقررة للمؤسسات المسجلة بمقتضى هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026