المادة 20 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

أ- تبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها. ب- تكون للسلطة موازنة مستقلة يقرها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء. ج- يحول الى الخزينة العامة أي فائض يتحقق في موازنة السلطة السنوية وذلك مع مراعاة التزامات السلطة المتعلقة بنفقات مشاريعها المستقبلية. د- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق لاحق على حسابات السلطة ويجوز لها تعيين مدقق حسابات قانوني ويرفع تقريرا بنتائج تدقيقه الى مجلس الوزراء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة