المادة 19 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
شؤون السلطة المالية
تتكون موارد السلطة المالية مما يلي:-
أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.
ب- أي رسوم أو ضرائب أو عوائد تتأتى للسلطة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ج- أي بدل تتقاضاه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها للغير .
د- الغرامات والتعويضات المدنية المتأتية من تطبيق العقوبات على مخالفة أي من احكام هذا القانون والقوانين المعمول بها في المنطقة بما في ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون.
ه- القروض التي تحصل عليها.
و- المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كان مصدرها غير اردني.
ز- المبالغ المتأتية للسلطة من التصرف بموجوداتها وفق الاصول القانونية المقررة.
ح- أي مورد من أي مصدر آخر يقبله المجلس ويوافق عليه مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026