المادة 44 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

أ-تنتقل الى السلطة ملكية الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة التي تقع داخل حدود المنطقة وفقا لما يقرره مجلس الوزراء . ب-لا يجوز للسلطة في اي حال بيع أي من الاراضي المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا وفق الاسس والشروط التي تحدد بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية مع الاخذ بعين الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل . ج-للسلطة حق التصرف في اراضي الدولة غير المسجلة باسم الخزينة بالتأجير او الاستثمار بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة