المادة 45 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، للسلطة ان تبرم عقود ايجار مع الغير لمدة لا تزيد على خمسين عاما ، ويجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تمديد هذه المدة كما يراه مناسبا في حالات خاصة اذا كان الايجار متعلقا بنشاط استثماري في المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026