المادة 46 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يحق للمؤسسة المسجلة حيازة وتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في المنطقة واللازمة لاعمالها والتصرف فيها وفقا للنظام الذي سيصدر بمقتضى المادة (44) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة