المادة 47 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

يقتصر تطبيق احكام القوانين المتعلقة بحق الشفعة والاولوية على المناطق السكنية في المنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة