المادة 35 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

اذا تبين للسلطة او لدائرة ضريبة الدخل ان المؤسسة المسجلة تقوم بالتعامل مع اشخاص في المنطقة الجمركية تربطهم بها منفعة مالية مشتركة مما يخرج عن نطاق التعامل المألوف بين اشخاص غير مرتبطين بمصالح مشتركة وذلك بقصد تخفيف العبء الضريبي المتحقق على أي منهم فيحق للسلطة او الدائرة ، حسب مقتضى الحال ، تقدير الدخل على المؤسسة او الشخص ذي العلاقة دون اعتبار لهذا التعامل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة