المادة 36 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ- على السلطة تزويد دائرة ضريبة الدخل بالكشوف والبيانات المتعلقة باي دخل خاضع للضريبة تقوم بتحصيله بموجب احكام هذا القانون.
ب- يحق لمدير عام دائرة ضريبة الدخل او من يفوضه ، اذا اقتضت المصلحة ، الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بضريبة الدخل المتأتية والمتحققة في المنطقة وفقا لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026