المادة 37 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ- على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا القانون ، تفرض ضريبة مبيعات على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المنطقة على النحو التالي:-
1- ضريبة بنسبة (7%) من قيمة بيع سلع وخدمات يتم تحديدها بموجب نظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة على ان يتضمن هذا النظام الاحكام والاجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة وردها.
2- ضريبة على مبيعات السلع المحلية منشأ المنطقة من المنطقة الى المنطقة الجمركية وفق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به على ان يبرز للمركز الجمركي ما يؤكد دفع الضريبة وذلك دون الخضوع لاجراءات تنظيم بيان جمركي في المنطقة الجمركية ما لم تكن من السلع المنصوص عليها في المادة
(28) من هذا القانون .
3- ضريبة على مبيعات الخدمات من المنطقة الى باقي مناطق المملكة او الى خارجها وفقا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول.
ب- يستوفي بائع السلعة او الخدمة الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويوردها للسلطة.
ج- يفرض مجلس الوزراء ضريبة خاصة على مبيعات التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
د- لمقاصد هذه المادة تمارس السلطة صلاحيات دائرة الضريبة العامة على المبيعات كما يمارس الرئيس ، حسب مقتضى الحال ، صلاحيات الوزير والمدير العام المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026