المادة 37 مكررة من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
يعفى من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) ومن الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (37) من هذا القانون ، حسب مقتضى الحال ، ما يلي :- .أ-مشتريات ومستوردات جلالة الملك المعظم من السلع والخدمات .
.ب-السلع والخدمات المبينة ادناه ، حسبما تقتضي الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية شريطة المعاملة بالمثل :-
1-السلع والخدمات التي تشتريها من المنطقة السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص .
2-السلع والخدمات التي يشتريها من المنطقة اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة ان يكونوا غير اردنيين وغير فخريين .
3-السلع والخدمات التي تشتريها من المنطقة المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الاردنيين الذي يتمتعون بالصفة الدبلوماسية .
ج-يتم اعفاء السلع والخدمات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وتحديد كمياتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من وزير الخا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026