المادة 38 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
مع مراعاة احكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما:-
أ- تختص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بالنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات تقدير الضريبة على الدخل واعادة النظر في التقدير الذي تم وفقا لاحكام هذا القانون كما تختص بالنظر في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية المتحققة وفقا لاحكامه والنظر في اي مبالغ يتوجب خصمها او دفعها او اقتطاعها كضريبة نهائية او كدفعة على حساب الضريبة.
ب- تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في الدعاوى التالية ، كما تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المقدمة بهذا الشأن:-
1- الجمارك والمخالفات الجمركية التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
2- الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام النظام المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون وتعليمات الاستيراد والتصدير.
3- الطعن في القرارات المتعلقة بتحديد المبالغ الخاضعة لضريبة المبيعات وفقا لاحكام هذا القانون.
4- توقيف الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة واخلاء سبيلهم وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من الشخص الذي اسندت اليه تهمة تقديم كفالة نقدية او عدلية لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه لحين صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة او تقديم تلك الكفالة.
5- الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية او نقدية تعادل قيمة هذه البضائع والافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع اشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة.
ج- لغايات هذه المادة يتم بقرار من المجلس القضائي تكليف احدى هيئات محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل واحدى هيئات محكمة الجمارك البدائية واحدى هيئات محكمة الجمارك الاستئنافية ، حسب مقتضى الحال ، بعقد جلساتها في مدينة العقبة بمواعيد دورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026