المادة 39 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على أي جرم يرتكب خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بضريبة الدخل في المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026