المادة 14 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

يصدر مجلس الوزراء عند نفاذ احكام هذا القانون القرارات اللازمة لاقامة المنطقة وبدء اعمالها وعلى وجه الخصوص ما يلي:- أ- تعيين الرئيس ونائبه واعضاء المجلس. ب- تحديد اجراءات وتواريخ انتقال مسؤوليات ومهام سلطة اقليم العقبة الى السلطة وذلك بناء على تنسيب من المجلس ووفق الخطة التي يضعها لهذه الغاية. ج- تحديد تاريخ بدء ممارسة المجلس لوظائف مجلس بلدية العقبة بتنسيب من المجلس وما يستدعي من اجراءات لهذه الغاية. د- اجراءات نقل الموظفين والمستخدمين العاملين في سلطة اقليم العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وبلدية العقبة الى السلطة استنادا الى تنسيب المجلس. ه- أي قرار يراه ضروريا لقيام السلطة بمهامها خلال المدة التي تسبق تاريخ بدء العمل في المنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة