المادة 13 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ- يشترط فيمن يعين في المجلس ان يكون:-
1- اردني الجنسية.
2- من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص.
3- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
ب-1- يحظر على الرئيس واعضاء المجلس وازواجهم وفروعهم من الدرجة الاولى ان يكون لاي منهم خلال مدة عضويته اي منفعة مع السلطة باي صورة كانت.
2- ولا يجوز ان يكون للرئيس واي من اعضاء المجلس أي علاقة تجارية مع أي مؤسسة مسجلة او أي مستثمر في المنطقة.
3- على الرئيس وكل عضو في المجلس تقديم تصريح خطي حين تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي منفعة له او أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس.
ج- يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي:- ( اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة اليّ بشرف وامانة واخلاص ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026