المادة 12 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
ادارة السلطة
أ- يتولى ادارة السلطة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس المفوضين ) يتألف من ستة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب- تكون مدة العضوية في تأليف اول مجلس سنتين لنصف اعضائه واربع سنوات للنصف الاخر من بينهم الرئيس ونائبه.
ج- لمجلس الوزراء وخلال مدة المجلس انهاء عضوية أي من اعضائه وتعيين بديل يحل محله وذلك بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تحدد الرواتب والعلاوات وسائر الحقوق المالية للرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026