المادة 26 مكررة من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000

استثناءً من احكام المادتين (25) و(26) من هذا القانون يسمح بادخال او استيراد البضائع للجهات المبينة ادناه الى المنطقة :- أ-ما يرد باسم جلالة الملك المعظم . ب-ما يرد للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة من هبات وتبرعات . ج-ما يرد للقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاردنية وما يرد لقوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر واسلحة وتجهيزات وألبسة عسكرية ووسائط نقل وقطعها واطاراتها واي مواد اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس . د-ما يرد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية او المؤسسة الاستهلاكية المدنية . ه- ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من غير المواطنين الاردنيين ، العاملين في المملكة وغير الفخريين الواردة اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القاصرين المقيمين معهم ، شريطة المعاملة بالمثل وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية . و-ما يرد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وضمن الحد المعقول ، وللرئيس عند الاقتضاء ان يعين الحد الاعلى لبعض انواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والسلطة ، شريطة المعاملة بالمثل . ز-ما يرد للاستعمال الشخصي ، مع التقيد باجراء المعاينة من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الاعفاء المقرر ، شريطة المعاملة بالمثل وشريطة ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من تاريخ وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة وزارة الخارجية . ولا يعتبر السائقون والخدم من الموظفين الاداريين لغايات تطبيق احكام هذا البند .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة