المادة 26 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
أ-يسمح للمؤسسات المسجلة بادخال البضائع الى المنطقة ولايجوز لغيرها ادخال البضائع الى المنطقة الا وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- يجوز للافراد ادخال امتعتهم الشخصية او المنزلية الى المنطقة وتحدد انواع هذه الامتعة وكمياتها بمقتضى تعليمات خاصة يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026