المادة 3 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000
انشاء المنطقة وحدودها
يهدف انشاء المنطقة الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة باستقطاب الانشطة الاقتصادية المختلفة وجذب الاستثمارات اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026